موضوع: مفهوم تحرير المراْه بين التقليد والتغريب الخميس مايو 12, 2011 11:22 am
مفهوم تحرير المراْه بين التقليد والتغريب د. صبرى محمد خليل / استاذ بجامعه الخرطوم sabri.khalil@hotmail.com تعدد دلالات مفهوم تحرير المراْه : لكل مفهوم دلالات متعدده ، فهناك دلالته العامه اى المصطلح كمفهوم مجرد، وهناك دلالته الخاصه اى ما يكتسبه المصطلح من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعى معين زمانا ومكانا ، وهناك دلالته المشتركه اى المعنى الذى تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج ، وهناك دلالته المنفرده اى المعنى الذى تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معينين وبالتالى تتعدد بتعدد هذه الفلسفات والمناهج . فاذا تناولنا مفهوم تحرير المراْه فاننا نجد أن له دلاله عامه- مشتركه، تتمثل في تحرير المراْه كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج، ومضمونها أن تحرير المراْه من القيود التى تعوق فعاليتها كعضو فى المجتمع هو احد الشروط الاساسيه لنقل اى مجتمع من التخلف الحضارى إلي التقدم الحضارى. كما أن له دلاله خاصه تتمثل في تطبيق مفهوم تحرير المراْه في واقع اجتماعى معين زمانا ومكانا ، فهى هنا لا تتحقق الا عندما لا تتناقض مع الهيكل الحضارى للمجتمع المعين ، والذى يتضمن مجموعه القواعد التى تحدد للفرد ما ينبغى أن يكون عليه موقفا و اتجاها و سلوكا، اتجاه الاخرين من طبيعه ومجتمع، يكتسبه الانسان من انتمائه لمجتمع معين. ومثال لهذه الدلاله: الدلاله الخاصه لتحرير المراْه في الغرب ، اى محصله تطبيق مفهوم تحرير المراْه في واقع المجتمعات الغربيه. والدلاله الخاصه لتحرير المراْه في الشرق المسلم اى محصله تطبيق مفهوم تحريرالمراْه في واقع المجتمعات المسلمه. اما دلالته المنفرده فهى المعنى الذى تفهمه فلسفه ومنهج معرفه معينين من مصطلح تحرير المراْه،ومثاله المفهوم الليبرالى لتحرير المراْه، المفهوم الماركسى لتحرير المراْه، المفهوم الاسلامى لتحرير المراْه... المواقف المختلفة من مفهوم تحرير المراْه : كما ان هناك ثلاثة مواقف من مفهوم تحرير المراْه هي ذات المواقف من مشكله كيفيه تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمه وهى: الرفض المطلق (التقليد): ويقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظور علم أصول الفقه الوقوف عند أصول الدين وفروعه. فهو موقف يقوم على الرفض المطلق لمفهوم تحرير المراْه اى رفض كل دلالاته.فهوموقف مصدره العادات والتقاليد وليس الشريعه. القبول المطلق (التغريب) : ويقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو يقوم على القبول المطلق لمفهوم تحرير المراءه اى قبول كافه دلالاته ، فهو موقف يستند إلى التغريب الذي مضمونه أن تستبدل القيم والآداب والقواعد التي جاء بها الاسلام بالقواعد والآداب والقيم الاوربيه التي كانت محصله تطور هذه المجتمعات لمده سبعه قرون وهو ما يؤدى إلى قدر من الشعور بالانتماء إلى الحضارة الغربية وهو القاعدة النفسية اللازمة لنمو الولاء للنظام الليبرالي( الفردي،الراسمالى،العلماني...). الموقف النقدي: ويقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما لا يناقض أصول الإسلام التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة الأخرى. و بالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز موقفي الرفض أو القبول المطلقين لمفهوم تحرير المراْه إلى موقف نقدي يقوم على التمييز بين دلالتي المفهوم ، فالإسلام لا يتناقض مع الدلالة العامة المشتركة لمفهوم تحرير المراْه اى تحرير المراْه كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج . أما الدلالة الخاصة المنفردة للمفهوم اى ما اكتسبه من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع المجتمعات الغربية منذ القرن السابع عشر حتى اليوم والذي تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معرفه معينين(هما الليبرالية كفلسفة ومنهج للمعرفة)، فيقوم الموقف الاسلامى منها على اخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمه، ورد ورفض ما يناقضهما . المفهوم الاسلامى لتحرير المراْه : وطبقا لهذا الموقف فان الدعوه الى تحرير المراْه فى المجتمعات المسلمه ينبغى ان تنطلق من جمله من المفاهيم الكليه التى تمثل اصول الاسلام كالتوحيد والاستخلاف ... من هذه المفاهيم الكليه مفهوم توحيد (الربوبية) ، ومضمونه إفراد الفعل المطلق لله تعالى، يقول ابن تيميه في معرض رفضه لاستدلال المتكلمين على وجود الله بطريقه الأعراض الدالة على حدوث الأجسام( أن هذا المسلك مبنى على امتناع دوام كون الرب فاعلا، وامتناع قيام الأفعال الاختيارية بذاته)( ابن تيميه، درء التعارض،1/98). و توحيد الربوبيه فى المفهوم الاسلامى هو ضمان موضوعي مطلق لتحرير المراْه متمثلا فى تحرير فعلها – بما هو فعل انسانى - من أي فعل مطلق زائف ، وهو ما عبر عنه القرآن بالاستكبار، فالاستكبار هو إسناد الفعل المطلق لسواه تعالى ، وهو ما يؤدي إلي إلغاء فعل الآخرين، وبالتالي إلغاء المساواة بين الناس ، ونشؤ علاقة ذات طرفين المستكبر والمستضعف. ومن انواعه الاستكبار الاجتماعى والذى يتضمن الغاء فعل المراْه ، والغاء المساوه بينهما وبين الرجل ، ونشوْ علاقه طرفيها الرجل المستكبر والمراْه المستضعفه . ويقدم القران نموذجا لهذا الاستكبار الاجتماعى بالمجتمع العربى القبلى الجاهلى الذى كانت فيه المراْه مستضعفه، فسلب منها حق الحياه(وإذا المؤودة سألت بأي ذنب قتلت)، كما كان مجرد وجودها عار على اهلها(واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم , يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ) ، كما كانت محرومه من حقوقها الاجتماعيه فكان الابن يرث زوجه ابيه ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) (النساء:19).). ومن هذا المنطلق العقائدى كانت دعوه تحرير المراْه من الاستضعاف وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ) (النساء:75). ومن هذه المفاهيم ايضا مفهوم الاستخلاف ويتضمن تعريفه إظهار الإنسان لربوبيه الله تعالى بالعبودية يقول الماتريدى(وجائز أن يكونوا خلفاء في إظهار أحكام الله ودينه) ( تأويلات أهل السنة، ج 1). والعبودية فى المفهوم الاسلامى هى ضمان موضوعي مطلق لتحرير المراْه ويتمثل فى أن تحديد (تقييد) فعل المراْه- بما هو فعل انسانى- بالفعل المطلق الذى ينفرد به الله تعالى هو ضمان موضوعي مطلق لاستمرار فاعليته.وقد قرر الاسلام ان المراْه مشاركه للرجل فى درجه الاستخلاف ومن ادله ذلك عموم ايات الاستخلاف كقوله تعالى(وهو الذى جعلكم خلائف فى الارض فمن كفر فعليه كفره)( فاطر:39)، وكذلك تقرير القران ان شرطى الاستخلاف(وهما الايمان والعمل الصالح كما فى قوله تعالى"وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض") يمكن ان يتوفرا فى المراْه كما يمكن ان يتوا فرا فى الرجل (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) (النحل: 97) المساواه فى المفهوم الاسلامى : يترتب على ماسبق تقرير الاسلام للمساواه بين المراْه والرجل ، والمفهوم الاسلامى للمساواه يقوم على ان تحكم العلاقه بين المراْه والرجل فى المجتمع قواعد عامه مجرده سابقه على نشاْه تلك العلاقات ، وهو ما يتحقق فى الشريعه بما هى وضع الهى سابق لعلاقات البشر رجالا ونساءا . ومن الادله على تقرير الاسلام للمساواه على الوجه السابق بيانه : قوله تعالى( ولهن مثل الذى لهن بالمعروف). وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم)(انما النساء شقائق الرجال)(اخرجه احمد فى مسنده) .وكذلك تقرير الاسلام ان المراْه مساويه للرجل فى سائر التكاليف الشرعيه. وكذلك تقريره ان المراْه مساويه للرجل فى المسؤليه(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع فى اهله ومسئول عن رعيته، والمراْه راعيه فى بيت زوجها وهى مسئوله عن رعيتها...). نفى المثليه : ويترتب على ما سبق ايضا رفض الاسلام للمفهوم الخاطىْ للمساواه والذى نجده فى الدلاله الخاصه لمفهوم تحرير المراْه فى الغرب والذى يقرنها بالمثليه، اذ الاخيره تعنى ان تكون المراْه مثل الرجل فى التكوين والامكانيات و المقدرات الذاتيه وهو ما نفاه القرانو ليس الذكر كالانثى غير ان هذا لا ينفى المساوه على الوجه السابق بيانه - كما يرى تيار التقليد - اذ ان التفاوت فى المقدرات الذاتيه سنه الهيه تشمل الناس كلهم لا المراْه فقط، وهوجزء من مفهوم الدرجيه الذى يقرر تفاوت الناس فى المقدرات والامكانيات الذاتيه دون ان يلغى ذلك المساواه بينهم. واستنادا الى المفهوم الاسلامى للمساواه نتناول بعض الاحكام الشرعيه التى اتخذها البعض كادله على نفى المساواه بين المراْه والرجل فى الاسلام : القوامه: من هذه الاحكام قوامه الرجال على النساء لقوله تعالى( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) (النساء:34). وهذا الحكم يستند الى ان المفهوم الاسلامى الاجتماعى يرى ان من سنن الله فى المجتمعات ان اى جماعه بشريه -ومنها ضمنها الاسره - لابد لها من قياده ، وقد جعل الاسلام قياده الاسره كجماعه انسانيه للرجل"الرجال قوامون على النساء" استنادا الى امكانيات ومقدرات ذاتيه تتوافر فى الرجل" بما فضل الله بعضهم على بعض" واستنادا الى التكليف بالانفاق" وبما انفقوا ". غير ان كون للجماعه قياده لا يعنى بالضروره انها قائمه على الاستبداد بما هو الانفراد بالراى او العلم او العمل لحل المشكلات المششركه ، فقد تكون قائمه على الشورى اى تبادل الراى والعلم والعمل لحل هذه المشكلات وهى القوامه المقصوده ، بدليل سياقات اخرى ورد فيها لفظ قوامه كما فى قوله تعالى(ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) حيث قرنت الايه القوامه بالعدل. الميراث: ومن هذه الاحكام جعل نصيب المراْه من الميراث نصف نصيب الرجل كما فى قوله تعالى (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)[النساء: 176 . والحكم هنا مبنى على ان الشريعه جعلت نفقه المراْه على الرجل ولو كانت غنيه، وليس نفيا للمساوه بدليل انه فى احوال اخرى تكون المراْه مساويه للرجل فى الارث ومنها:اذا كانت المراْه اختا للام مع اخيها، واذا كانت اما فهى ترث وزوجها ولدا... شهاده المراْه: ومن هذه الاحكام اشتراط الشريعه شهاده رجل او امراْتين كما فى الايه الكريمه، وهذا الاشتراط لايرجع الى نفى الشريعه للمساواه بين الرجل والمراْه، بل الى زياده منها فى التوثيق وحفظا للحقوق ،على قله خبره المراْه بالقضايا الماليه، كما اشترطت اربعه شهود من الرجال فى اثبات جريمه الزنا لخطورتها، مع ملاحظه ان هناك حالات تكفى فيها شهاده مراْه واحده كما فى الولاده. يقول الشيخ مصطفى الشسباعى( من الواضح ان هذا التفاوت لا علاقه له بالانسانيه ولا بالكرامه ولا بالاهليه... وان شهاده المراْه فى حق يتعلق بالمعاملات الماليه بين الناس لا يقع الا نادرا... والحقوق لابد من التثبت فيها... فليست مساله كرامه او اهانه او اهليه وعدمها وانما مساله تثبت فى الاحكام والاحتياط فى القضاء فيها)( المراْه بين الفقه والقانون ،ص31-32) ويقول المستشار سالم البهنساوى(وهذا النقصان ليس له اثر فى الفقه الاسلامى الا فى الشهاده على الاموال وذلك حفظا للحقوق كما هو الحال فى اشتراط اربع شهود من الرجال لاقامه حد الزنا وشهاده المراْه وحدها فى الولاده)(السنه المفترى عليها،ص232). اباحه ضرب الزوجه: ومن هذه الاحكام اباحه الشريعه ضرب الزوجه لقوله تعالى(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) (النساء:34). فالايه تقرر ان الضرب هو اخر خيار يمكن ان يلجاْ اليه الزوج حال نشوز الزوجه (بعد الوعظ والهجر) ، فهو استثناء وليس اصل للعلاقه بين الرجل وزوجته لقوله تعالى ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ). وهذا الحكم هو من باب التدرج فى الانتقال مما هو كائن( الضرب كوسيله عقاب) الى ما يبغى ان يكون(استخدام خيارات اخرى للعقاب) بدليل تقرير الشريعه انه مع اباحه الضرب بشروطه الا ان تركه افضل : قال صلى الله عليه وسلم ( لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضرب وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم ) (رواه النسائي في الكبرى ( 9167 ) وصححه ابن حبان (4189)) قال الإمام الشافعي " فجعل لهم الضرب وجعل لهم العفو وأخبر أن الخيار ترك الضرب "ا.هـ الأم 5/112 وقال الحافظ ابن حجر: " فيه دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل " فتح الباري 9/304 وانظر : عون المعبود 6/128.وعن عَائِشَةَ - رضي الله عنه - قالت : ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ (رواه مسلم (2328)) قال النووي " فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل " ( شرح صحيح مسلم 15/84). وقال القاري " خصا بالذكر اهتماماً بشأنهما ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج إليه وضربهما وإن جاز بشرطه فالأولى تركه قالوا بخلاف الولد فإن الأولى تأديبه "( مرقاة المفاتيح 10/ 488 ). كما ان لهذا الحكم شروط منها: ان يكون الضرب غير مبرح بسواك أو بمنديل ملفوف لا بسوط ولا بعصى أو نحوه - فعن عطاء قال : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : السواك وشبهه يضربها به .( رواه ابن جرير 5/68 ) ، ويحرم ضرب الوجه والمقاتل، فعن جَابِرٍ -رضي الله عنه- قال : نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الضَّرْبِ في الْوَجْهِ .( رواه مسلم (2116 )) . تعدد الزوجات: ومن هذه الاحكام اباحه الشريعه الاسلاميه لتعدد الزوجات كما فى قوله تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ...). غير انه يجب تقرير ان الفهم الصحيح لهذا الحكم الشرعى يقضى الالتزام بجمله من الضوابط منها: اختلف العلماء فى ايهما الاصل فى الزواج ، فقال بعض العلماء ان الأصل هو التعدُّد بادله منها أن آية التعدد بدأتْ بذكْر التعدُّد: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، ثم نقلت العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قُدرته، وهي الواحدة.ومنها ماروى عن سعيد بن جبير، قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجتَ؟ قلت: لا، قال: "تزوَّج؛ فإنَّ خير هذه الأمة أكثرها نساءً" ( رواه البخاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساء، برقم /5069/، ص907.). غير جمهور من العلماء يرون ان الاصل فى الاسلام التفرد لا التعدد، اى ان التعدُّد الاستثناء وليس القاعدة بادله منها: (1)قوله تعالى (أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)(2) ورود الحكم بالاباحه مقرونا بشرط معين هو الخوف من عدم القسط فى اليتامى كما فى قوله تعالى)وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )(3) تذييل الآية التي تبيح التعدُّد بقوله تعالى{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3](4)قوله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129) ثم قوله صلى الله عليه وسلم (مَن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل)، وكون التعدد مباح وليس واجب ... و حكم التعدد الاصلى هو الاباحه - لا الوجوب او الندب - إلاّ إذا اعتراه ما يغيّر حكمه من الإباحة إلى غيرها؛ إما الاستحباب أو الوجوب أو الكراهة او التحريم. فيكون مستحبًّا إذا كان فعله يؤدي إلى أمر مستحب كرعايه أرامل المسلمين، و يكون واجباً إذا كان عدمه يؤدّي إلى محرََّم أو يمنع من واجب، كمن اذا لم يعدِّد وقع في الزنا ، ويكون مكروهاً إذا كان فعله يؤدِّي إلى مكروه، كطلاق الزوجة الأولى (هناك من الفقهاء من قالوا بكراهية الثاني والثالث والرابع منهم البهوتي( البهوتي، "كشاف القناع" 5/7((،و يكون محرّماً إذا كان يعتريه ما يحرِّمه كأن يجمع بين المرأة وأختها، او إذا غلب على الزوج الظن أنه لن يستطيع العدل بين زوجاته فيما يجب عليه العدل ، (سؤالات في تعدد الزوجات، الشيخ محمد بن سعد الشهراني ، تقدّيم الشيخ ابن جبرين، مؤسسة الريان،بيروت) فاباحه التعدد اذا ليست مطلقه بل لها شروط وضوابط منها:أن لا يزيد التعدد عن أربع في وقت واحد .و أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق ، و ان توافر القدرة على الإنفاق لقوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) وقد جعل الشرع من حقِّ المرأة أو وليِّها أن يشترط ألا يتزوَّج الرجل عليها، فلو شرطت المرأة ذلك صحَّ الشرط ولزم، وكان لها حقُّ فسخ الزواج إذا لم يفِ لها بالشرط، ولا يسقط حقُّها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته، على تفصيلٍ كبيرٍ في كتب الفقهاء. حديث ناقصات عقل ودين: كما اتخذ البعض الحديث الذى يقرر ان النساء ناقصات عقل ودين كدليل على نفى الاسلام المساواه بين المراْه والرجل ، وان ملكاتها و مقدراتها العقليه_الذكاء- اقل من ملكات ومقدرات الرجل بالاطلاق. وهذا فهم خاطىْ مرجعه القراءه الجزئيه لنص الحديث ، وعزله عن النصوص الاخرى، وعدم فهمه فى اطار المفهوم الاسلامى للمساوه. فنص الحديث كاملا هو (عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال … معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فانى رايتكن اكثر اهل النار، فقالت امراْه منهن جزله: ومالنا يارسول الله اكثر اهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها) (بخارى رقم: 298) . فالحدبث يشير الى مراْه جزله وهى ذات العقل والراى . كما ان نص الحديث يشير الى تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من مقدرات النساء وان الواحده تغلب الرجل اللبيب اى الذكى . كما ان الخطاب موجه الى النساء المسلمات ، ومتعلق بالاحكام الشرعيه الخاصه بالنساء فى الشهاده والصلاه والصوم ، وانها مبنيه على تميز تكوين المراْه ومقدراتها الذاتيه عن تكوين ومقدرات الرجل، وليس امتياز تكوين ومقدرات الاخيرعليها. وفهم الحديث على انه يشير الى ان عقل المراْه اقل من عقل الرجل بالاطلاق يعنى فهمه على انه يشير الى ان دين المراْه - اى تدينها - اقل من دين الرجل بالاطلاق ، وهو ما يتناقض مع تقرير كثبر من النصوص على تفضيل كثير من النساء فى الدين على كثبر من الرجال كزوجه فرعون وام موسى و زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابيات.. فالمقصود بالعقل فى الحديث اذا ليس الفاعليه المعرفيه المشتركه بين كل الناس رجالا ونساءا، بل انماط هذه الفاعليه التى تتميز - ولا تمتاز –نتيجه لتميز ضوابط هذه الفاعليه المعرفيه التكوينيه(التكوين البيولوجى والسيكولوجى) والتكليفيه (الاحكام الشرعيه) . مشاركه المراْه وحقوقها : ولتحرير المراْه اذا جانب سلبى يتمثل فى رفع القيود التى تعوق فعاليتها كعضو فى المجتمع،وجانب ايجابى يتمثل فى مشاركتها فى حركه تطور المجتمع وهو ما عبر عنه القران بمصطلح الموالاه (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله)(التوبه). ولحركه التطور الاجتماعى خطوات ثلاث سنقوم بتقسيم –تصنيف –حقوق المراْه فى الاسلام طبقا لها. حق المعرفه: اول هذه الخطوات هى معرفه المشاكل التى يطرحها الواقع المعين.وقد اقر الاسلام حق المراْه فى المعرفه والتعليم ومن ادله ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم (طلب العلم فريضه على كل مسلم)، واضاف بعضهم للروايه ومسلمه ، وقال البعض بعدم وجوده فىالحديث انما لفظ مسلم يقع على الذكر والانثى وهو اصطلاح الشارع فى سائر الخطاب الشرعى(يا ايها الذين امنوا..). وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء ). وجاء فى كتاب الطبقات الكبرى ان عدد من روى عن الرسول من النساء نيف وسبعمائه امراْه . حق ابداء الراْى: ثانى هذه الخطوات هى ابداء الراى بما هو حل لهذه المشاكل ، وقد قرر الاسلام حق المراْه فى ابداء راْيها فى المشاكل السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه... ومن ادله ذلك اعطاء القران حق الامر بالمعروف والنهى عن المنكر للمراْه مثل الرجل(المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر..). واخذ الرسول صلى الله عليه وسلم براى النساء كما هو الحال مع ام سلمه فى صلح الحديبيه وقال (حبذا رايك يا ام سلمه لقد انجى الله المسلمين بك من عذاب اليم)( رواه الشيخان). وان سمراء بنت نهيك الاسديه ادركت الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرت وكانت تمر بالاسواق تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وخروج عائشه رضى الله عنها يوم الجمل . واعتراض المراْه على عمر حين فكرفى تحديد المهور فقال عمر (اصابت امراْه واخطا عمر). حق العمل: اخر هذه الخطوات هى العمل تنفيذا للحل ، ومن هنا جاءت حقوق المراْه فى العمل ومن ادله ذلك: اعتبار القران العمل اساسا للجزاء الدنويوى والاخروى للرجال والنساء (فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع اجرعمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض...). وقد عملت المراْه فى عهد الرسول فى مجالات عديده ، فقد اشتهر فى الطب والمتمريض رفيده الانصاريه التى ورثت الطب عن ابيها فى الجاهليه فلما اسلمت جعل لها خيمه فى مسجد الرسول تداوى فيها الرجال والنساء جميعا (اسد الغابه، ج7)( طبقات ابن سعد،ج. ولما اصيب سعد بن معاذ فى الخندق قال صلى الله عليه وسلم( انقلوه الى خيمه رفيده )،وفى مجال الحرب اورد البخارى بابا كاملا اسماه باب غزوالنساء وقتالهن مع الرجال( صحيح البخارى، ط المجلس الاعلى للشئون الاسلاميه، ج5، ص84 ).وولى عمر الشفاء على سوق المدينه ، وكذلك ولى سمراء الاسديه . ولم يعترض الفقهاء اجماعا على حق المراْه فى العمل سوى الامامه الكبرى التى رفضها البعض استنادا الى الحديث (لن يفلح قوم ولوا امرهم امراْه). اما القضاء فقد قال الجمهور الذكوره شرط فى صحه الحكم فقط، وقال ابو حنيفه يجوز ان تكون قاضيا فى الاموال ، وقال الطبرى يجوز ان تكون قاضيا على الاطلاق، وقال ابن حزم جائز ان تلى المراْه الحكم- القضاء-وهوقول ابو حنيفه(محمد المهدى الجحوى، المراْه بين الشرع والقانون ص37). حول تفسير الايه (وقرن فى بيوتكن) : اذا الدعوه الى عزل المراْه عن المشاركه فى المجتمع لا تعبر عن المفهوم الاسلامى ، وقد استدل البعض على نفى هذه المشاركه بالامر القرانى للنساء بان يقرن فى بيوتهن (يا نساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى)(الاحزاب) فقوله تعالى وقرن فى بيوتكن لا يعنى الامر بملازمه البيت وعدم الخروج منه مطلقا ، بل ان تكون الاسره اهتمام المراْه الاساسى ، وان يكون خروجها وفق الضوابط الشرعيه بدليل ان عمرين الخطاب راْى سوده بنت زمعه خارجه فقال: كيف تخرجين فانقلبت راجعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما كان فنزل عليه الوحى فى ذلك وقال اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن (رواه البخارى) ، وبدليل قوله تعالى فى الايه( ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى) والامر بالاحتشام يكون حين الخروج من المنزل ، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا اماء الله دور الله )(متفق عليه) .وعن اسماء بنت ابى بكر قالت (كنت انقل النوى من ارض الزبير وهى ثلثى فرسج فجئت يوما والنوى على راسى فلقيت رسول الله ومعه نفرمن اصحابه فدعانى)(واه مسلم) يقول سيد قطب(ليس معنى هذا الامر ملازمه البيوت فلا يبرحنها اطلاقا، انما هى ايماءه لطيفه الى ان يكون البيت هو الاصل فى حياتهن وهو المقر وما عداه استثناء طارئا لا يثقلن فيه )(ظلال القران،ص 082). مفهوم الخلوه: كما استدل البعض على نفى مشاركه المراْه فى المجتمع .بتحريم الخلوه والذى نصت عليه الاحاديث(ما اختلى رجل بامراْه الا و كان ثالثهما الشيطان)(متفق عليه)و (لايخلو رجل بامراْه الا مع ذى محرم) غير ان الخلوه المنهى عنها هى اجتماع الرجل والمراْه فى مكان منعزل و ليست مطلق اجتماع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (الا مع ذى محرم) .لذا يقول الماوردى عن المحتسب(واذا راى وقفه رجل مع امراْه فى طريق سابل لم تظهر منهما امارات لم يتعرض لهما بزجر ولا انكار فما يجد الناس بد من هذا)(الاحكام السلطانيه). عن المفهوم الاسلامى للزى: والمفهوم الاسلامى لزى المراْه يقوم على النهى عن التبرج الذى يحيل المراْه الىمجرد اداه-موضوع لاثاره الرجل، فهو بالتالى شكل من اشكال عبوديه المراْه للرجل، كما يقوم على الدعوه الى الاحتشام الذى يؤدى الى احترام المراْه باعتبارها انسان مساو للرجل ومشارك له فى درجه الاستخلاف. ، كما يقوم على وضع ضوابط عامه فى الزى تحقق مقاصده فى الاحتشام كل المجتمعات فى كل مكان وزمان مع مراعاته ان الازياء هى جزء من عرف المجتمعات البشريه وبالتالى تخضع للتغير والتطور فى المكان وخلال الزمان . ويترتب على هذا انه من الخطاْ القول ان الاسلام فرض زى واحد للمراْه فى كل زمان ومكان ، اطلق عليه البعض اسم الحجاب، وهذا الاسم غير صحيح ، فالحجاب هو ستر من القماش على الباب او الجدار كما فى الايه (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ)، والاصح هو الخمار وهو واحد الخُمُر التي جاءت في قوله تعالى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ( النور: 31 K (، ولكن شاع استخدام مصطلح الحجاب . من هذه الضوابط وجوب ستر سائر البدن عدا الوجه واليدين بادله منها: قوله تعالى(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (النور:31). قال الاعمش عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضى الله عنهما (هى وجهها وكفاها والخاتم). والحديث(يا اسماء اذا بلغت المراْه المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا ، واشار الى وجهه ثم امسك بين يديه وكفه مثل قبضه او قبضتبين)(رواه ابوداؤود).. غير ان هناك مذهب يرى وجوب ستر الوجه (النقاب) استدلالا بادله منها قول عائشة رضي الله عنها ( كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه) وهو مذهب الإمام أحمد و ويرى البعض انه الصحيح من مذهب الشافعي. والمذهب الراجح عند جمهور من العلماء هو ان تغطية الوجه والكفين مباحه او مستحبه- و هو مذهب أبي حنيفة ومالك- ولكنها ليست واجبه - الا عند خوف الفتنه منها( بأن تكون المرأة ذات جمال فائق) ،او خوف الفتبه بها (بان يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق (عند بعض علماء الحنفية والمالكية . وهنا لابد من الاشاره الى ان معاداه الزى الاسلامى او حظره يتناقض مع الليبراليه كمنهج يركز على الحريه الفرديه ، بما هى تعبير عن الجانب السلبى للحريه ممثلا فى عدم منع الفرد فى ان فعل ما يشاء ، ومرجعها فى اطار بعض المجتمعات الغربيه العنصريه الحضاريه ، كما ان مرجعها فى المجتمعات المسلمه التغريب. خاتمه : المجتمعات المسلمه و مفهوم تحرير المراْه : اذا فقد ظهرالاسلام فى مجتمع يعيش في ظلام التخلف الحضارى ، ولازم ذلك فرضه لكثير من القيود التى تعوق فاعليه المراْه كعضو فيه. فانتقل به في فتره وجيزه إلي نور التقدم الحضارى ،ولازم ذلك عمله على تحرير المراْه من هذه القيود .غير انه فى مراحل تاليه ونسبة لظروف خارجية( التهديد المغولي،الصليبي...)وداخليه (الاستبداد، شيوع نمط التفكير البدعى متمثلا فى أنماط من الفهم الخاطئ للإسلام التي تكتسب قدسية نسبتها إلى الدين... ) قفل باب الاجتهاد وساد التقليد، وعندها توقفت المجتمعات المسلمه عن التقدم. ثم أصطدمت هذه المجتمعات بشعوب اوربا التي حررتها الليبرالية فأنهزمت ، وهنا خضعت للأستعمار، وقد عمل الاستعمار علي نشر التغريب الذي يمكن تعريفه بأنه قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلي الحضارة الغربية علي حساب الولاء الإسلامي. وهكذا فإن الجمود( الذاتي) و الاستعمار (الموضوعي) اديا الى التخلف الحضارى لهذه المجتمعات و لازم ذلك فرض قيود على فاعليه المراْه كعضو فيها.