صبرى محمد خليل خيرى
المساهمات : 112 تاريخ التسجيل : 08/05/2011
| موضوع: ضرب الأطفال بين الضبط والإطلاق الثلاثاء يناير 08, 2013 6:21 am | |
| ضرب الأطفال بين الضبط والإطلاق د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم sabri.m.khalil@hotmail.com تمهيد: أثبتت بعض النصوص ضرب الأطفال كنمط من أنماط العقاب ، والذي يتكافأ مع الثواب بأنماطه المتعددة ، وباعتبار أن فلسفه التربية الاسلاميه تقوم على التوازن بين العقاب والثواب ، ومن هذه النصوص: روى أبو داود (495) وأحمد (6650) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ). لكن يفترق الفكر التربوي الاسلامى في تحديد طبيعة هذا الإثبات إلى مذهبين : مذهب الإثبات المطلق : الإطلاق : المذهب الأول هو مذهب الإثبات المطلق ، ويقوم على أن حكم ضرب الأطفال مطلق من اى شروط أو ضوابط ، وهو ما يتعارض مع تقرير الشرع لجمله من الضوابط لهذا الحكم سنتناولها أدناه. تقديم العقاب على الثواب: كما أن هذا المذهب ينتهي (فعليا) إلى تقديم العقاب (بأنماطه المتعددة ومنها الضرب )على الثواب بأنماطه المتعددة ، وهو ما يتعارض مع جوهر فلسفه التربية الاسلاميه . مذهب الإثبات المقيد: أما المذهب الثاني فهو مذهب الإثبات المقيد ، ويقوم على أن حكم اباحه ضرب الأطفال مقيد بجمله من الضوابط الشرعية التي أشارت إليها النصوص، وأكد عليها ضوابط ضرب الأطفال: أولا: أن يكون ضرب الأطفال كنمط من أنماط العقاب ، متكافئا مع الثواب بأنماطه المتعددة، باعتبار أن فلسفه التربية الاسلاميه تقوم على التوازن بين العقاب والثواب ، وان يكون آخر نمط عقاب يلجا إليه الأب بعد استنفاذ الأنماط الأخرى ، وان لا يضرب ما لم تكن هناك حاجه إليه. ثانيا: أن لا يضرب الطفل قبل أن يبلغ العاشرة لقوله صلى الله عليه وسلم (وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ). ثالثا: أن يكون ضربا هينا غير مبرّح ، لا يشق جلدا ، ولا يكسر سنا أو عظما . رابعا: يحرم ضرب الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم(إذا ضرب أحدكم، فليجتنب الوجه، ولا يقل قبح الله وجهك)( رواه أحمد، وهو في الصحيحين بألفاظ أخرى) . خامسا:أن لا يضرب الأب وهو غضبان، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقضين بين اثنين وهو غضبان) رواه الجماعة عن أبي بكر رضي الله عنه . سادسا: كما قرر الفقهاء وجوب أن أداه الضرب معتدلة لا تؤذى، وبالتالي فانه لا يجوز ضرب الطفل باى شيْ ، وبصرف النظر عن مدى ضرره. سابعا: ن لا يكون أمام أحد ، صيانة لكرامة الصبي أمام نفسه وأمام غيره. ثامنا: أن أقصى الضرب عشره جلدات للقصاص وثلاثة للتأديب، فعن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) (رواه البخاري / 6456 ومسلم / 3222 ) ، وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار : لا يقرن المعلم فوق ثلاث ، فإنها مخافة للغلام، وعن الضحاك قال : ما ضرب المعلم غلاما فوق ثلاث فهو قصاص. - للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان (http://drsabrikhalil.wordpress.com). | |
|