منتدى الثقافة العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع الحوار
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مفهوم الشرعية في الفكر القانوني المقارن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صبرى محمد خليل خيرى




المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 08/05/2011

مفهوم الشرعية في الفكر القانوني المقارن Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم الشرعية في الفكر القانوني المقارن   مفهوم الشرعية في الفكر القانوني المقارن I_icon_minitimeالجمعة فبراير 10, 2012 11:17 pm

مفهوم الشرعية في الفكر القانوني المقارن
د.صبري محمد خليل /جامعه الخرطوم sabri.khalil30@yahoo.com
أولا: تعريف المفهوم: لا يمكن تعريف مفهوم الشرعية إلا بالتمييز بين شكلين من أشكالها:
الشرعية الشكلية: ومضمونها اتفاق الفعل مع القواعد الامره و الناهية للنظام القانوني المعين.
الشرعية الموضوعية:ومضمونها اتفاق النظام القانوني المعين مع المصالح التي ينبغي ان تحميها هذه القواعد.
سيادة القانون والشرعية: ويتصل مفهوم الشرعيه بمفهوم سيادة القانون،ويرى بعض الباحثين يرى ان الأخير ذو صله أوثق بالشرعية الموضوعية (د.عصمت سيف الدولة ، الطريق ، ج2، ص 28).
الديموقراطيه: والديموقراطيه هي شرط لتوافر الشرعيه، لأنه بالديموقراطيه " التي تعنى ان يكون النظام القانوني متفقا مع ما يريده الناس " يكون النظام القانوني متفقا مع غاية التطور الاجتماعي كما يحددها الإنسان ،الذى هو العامل الحاسم في التطور.
العدالة الاجتماعية:كما ان العدل الاجتماعي هو شرط آخر للشرعية، سلبا بتحرير الناس من القهر الاقتصادي، وإيجابا بتوظيف كل الإمكانيات لخدمه التطور الاقتصادي للجميع.
ثانيا: مفهوم الشرعية في الفكر القانوني الغربي:
المفهوم الليبرالي للشرعية: تستند الليبرالية كمنهج إلي فكره القانون الطبيعي، ومضمونها( أن مصلحه المجتمع ككل، تتحقق حتما من خلال عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة).وتطبيقا لهذا المنهج فان المفهوم الليبرالي للشرعية يعنى وقوف القانون موقفا سلبيا من الحريات الفردية ، اتكالا على ان ثمة قانون طبيعي بنظم تلك الحريات ،ويحملها على وجه يجعلها تؤدى وظيفتها الاجتماعية تلقائيا( د.عصمت سيف الدولة، الطريق ،ج 2 ص39 )، فالشرعية في الليبرالية إذا تتحقق عندما لا يسمح النظام القانوني للدولة بالتدخل في النشاط الفردي، وكما ان الشرعية في الليبرالية تنتفي عندما يسمح النظام القانوني للدولة بالتدخل في النشاط الفردي.
وأهم أوجه النقد التي يمكن ان توجه إلى المفهوم الليبرالي للشرعية هي ان مسلمه عدم تدخل الدولة قد سقطت عبر تاريخ النظام الراسمالى ذاته في الغرب. غير ان أكثر ما قدمه الفكر الليبرالي جديه لضمان الشرعية هو الديموقراطيه كنظام فني لضمان سلطه الشعب ضد استبداد الحكام ، فما دام مقياس الشرعية هو غاية محدده من قبل بحكم القانون الطبيعي المستقر في ضمائر الناس، فان الأمر كله يصبح متوقفا على معرفه هذه الغاية، وافصل وسيله هي ترك الناس يقول ما يريدون من النظام القانوني (لاستفتاء)، فإذا كانوا من الكثرة بحيث لا يستطيعون ان يقولوا جميعا ما يريدون فليختاروا من بتحدث باسمهم وينوب عنهم في التعبير عن ارداتهم (التمثيل النيابي )، وعندما يختلفون لا يكون ثمة إلا ان يؤخذ براى الاغلبيه احتراما للمساواة بينهم (حكم الاغلبيه)، على ان يكون للاقليه الحق في التعبير عن رأيها احتراما للمساوه ذاتها(حرية المعارضة)...
الماركسية: تناولت الماركسية مفهوم الشرعيه وغيره من المفاهيم السياسية طبقا للمنهج المادي الجدلي والمادية التاريخية التي هي محصله تطبيقه على التاريخ،والتي مضمونها أن البنية الفوقية (الفن والفلسفة والأخلاق والنظم السياسية ) مجرد عاكس للتطور الجدلي الحادث في البنية التحتية (أسلوب الإنتاج الذي يضم النقيضين أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج ) . وهو ما يعبر عن نفسه في صورة صراع طبقي بين الطبقة التي تمثل أدوات الإنتاج والتي تمثل علاقات الإنتاج. وهذا التطور يتم عبر أطوار هي الشيوعية البدائية فالعبودية فالإقطاع فالراسماليه فالشيوعية العلمية وأولى مراحلها الاشتراكية .والدولة والقانون وجهان لعمله واحده، فمن حيث الأسس كلاهما ينتميان إلى البناء الفوقي ،ويعكسان القاعدة المادية ويتطوران معها ،ومن حيث الوظيفة يؤديان معا وظيفة واحده، القانون يأمر والدولة تنفذ ،و من حيث الطبيعة كلاهما أداه ردع طبقي ،فالقانون ليس إلا أداه للصراع الطبقي، وكل دوله هي قوه خاصة لردع الطبقة المقهورة، ومن حيث النشاْه كانا وليدي مرحله تاريخية معينه(ظهور الملكية الخاصة في الطور العبودى)، ومن حيث المصير سينتهي وجودهما معا في الطور الشيوعي العلمي.والدولة والقانون في دوله البروليتاريا –مرحله انتقالية بين الراسماليه والشيوعية-أداه قهر طبقي تمارس بها البروليتاريا سيطرتها على الطبقة البرجوازية. أما كيف تتحدد مصلحه البروليتاريا فاستنادا إلى المادية فان مصلحه البروليتاريا محدده ماديا وموضوعيا سواء كانوا واعين بها أم لا ،وإذا كانوا غير واعين بها فان هذا لا يعنى أنها ليست مصلحتهم الحقيقية بل أن لطليعتهم (الحزب الشيوعي) أن توعيهم بها..
فالشرعية إذا لا تتحقق في الماركسية - مؤقتا - إلا من خلال دوله البروليتاريا –كمرحله انتقالية بين فالراسماليه والشيوعية-وباعتبارها أداه قهر طبقي تمارس بها البروليتاريا سيطرتها على الطبقة البرجوازية. أما عند تحقق الغاية النهائية للتطور الاجتماعي طبقا للماركسية اى الطور الشيوعي وزوال الدولة، فان الشرعيه هي زوال القانون والدولة معا.
تقويم : ان حل مشكله الشرعية متوقف على تحديد الغاية الموضوعية لتطور المجتمع ،بحيث تقاس عليها غاية النظام القانوني فنعرف من هذا القياس ما إذا كانت الشرعية متوافرة فيه أم لا ،وقد حاولت تلك المدارس الفكرية تحديد تلك الغاية لكنها فشلت لأنها انتهت إلى اعتبار النظام القانوني ذاته كمقياس لها، فأصبح هو ذاته مصدر الشرعية .
ثالثا: مفهوم الشرعيه في الفكر القانوني الاسلامى:
وفى الفكر القانوني الاسلامى نجد مفهوم الشرعيه ماثلا في الكثير من النصوص التي تتناول الشرعيه بشكليها ، حيث نجد العديد من النصوص التي تشير للشرعية الشكلية اى اتفاق الفعل مع القواعد الامره و الناهية للنظام القانوني الاسلامى" الشريعة الاسلاميه". تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ ( البقرة: 229) ،﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾.(البقرة187).
أما فيما يتعلق بالشرعية الموضوعية ، اى اتفاق النظام القانوني المعين مع المصالح التي ينبغي ان تحميها هذه القواعد، فان النظام القانوني الاسلامى يميز بين القواعد- الأصول، وهى تقوم على ما يحقق للجماعة مصالحها في كل زمان و مكان، والقواعد -الفروع ،وقد ترك الإسلام للجماعة وضعها علي الوجه الذي يحقق مصالحها المتجددة ( المرسلة )المتغيرة والمتطورة مكانا وزمانا في إطار القواعد الأصول. يقول ألشاطبي( إن أحكام الشريعة ما شرعت إلا مصالح الناس، وحيثما وجدت العمل به فيه حق لله من جهة وجوب العمل به، وفية حق للعبد من جهة انه ما شرع إلا المصلحة) ،ويقول العز بن عبد السلام (التكاليف راجعه إلى مصالح الناس في دنياهم وأخراهم ، والله غني عن عباده الكل و لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين).
الشرعية التكليفيه والشرعية التكوينية: ويمكن تقسيم الشرعية في الفكر القانوني الاسلامى إلى قسمين:
الشرعية التكليفيه: ومضمونها اتفاق النظام القانوني مع الحدود، اى مجموعه القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها،فقد وردت الكلمة بمعني القاعدة الآمرة كما في قولة تعالي﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّه ِفَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ ( البقرة: 229) ، كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة تعالي ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾.(البقرة187)، وسميت حدودا لأنها فوارق بين الحلال والحرام، وبناءا على هذا فان الشرعية التكليفيه غير مقصورة على عدم إتيان انماط السلوك المنهي عنها كشرب الخمر او القذف... بل تتضمن أيضا الالتزام بالمبادئ والقيم المطلقة المأمور بها كالشورى والمساواة والعدل.....
الشرعية التكوينية: ومضمونها اتفاق النظام القانوني مع السنن الالهيه الكلية والنوعية التي تضبط حركه الوجود الشامل للطبيعة والإنسان.
مذاهب أهل السنة في الشرعية والتغيير: هناك مذهب في الفكر الاسلامى المعاصر يرى ان موقف أهل السنة من قضايا الشرعية والتغيير يقوم على شرعيه السلطة التي لم تجئ من خلال بيعه صحيحة ، وتستبد بالسلطة دون الجماعة، وهذا المذهب غير صحيح ، إذ ان الموقف الحقيقي لأهل السنة إنما يقوم على اعتبار ان اى سلطه لم تجئ من خلال بيعه صحيحة باعتبارها عقد اختيار لم يدخله إجبار، وتستبد بالسلطة دون الجماعة، بدلا من ان تكون نائب ووكيل عنها، لها حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، فهي غير شرعيه، ويجب تغييرها.لكن انقسم علماء أهل السنة بعد ذلك حول أسلوب التغيير إلى مذهبين:المذهب الاول: يأخذ بالثورة كأسلوب للتغيير يتصف بالفجائية والكلية ، عبر عنه الفقهاء بمصطلح خلع السلطان الجائر،ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي (الإنصاف للمرداوي 10 \ 311). أما المذهب الثاني فبرفض الثورة كأسلوب للتغيير، لكن في ذات الوقت يأخذ بالإصلاح كأسلوب للتغيير يتصف بالتدرج والسلمية والجزئية، ويأخذ أشكال عده اههما التقويم والنصح ، ينقل الإمام ابن تيمية من مذهب أهل السنة( أنهم لا يرون الخروج علي الأئمة وقتالهم بالسيف، وان كان فيهم ظلم، لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الادني). وفي الحقيقة أن العلماء الذين اخذوا بهذا المذهب اتفقوا مع المذهب الاول فى ان البيعة التي يدخلها الإجبار غير شرعية ويجب إزالتها، ولكن ما يرونة هو أن هذه البيعة غير الشرعية قد تظل مستمرة في بعض الظروف ،بحكم الضرورة ،دون أن يعني هذا شرعيتها ، من هذه الظروف عدم وجود القيادة التي تتوافر فيها الشروط الشرعية،مع وجود القيادة القوية، التي لم تتوافر فيها الشروط الشرعية، فان يجب استمرارها في حالات الخطر الحال بالامه كالحرب. ويدل على هذا ان الإمام ابن تيمية جعل عله منع الخروج في النص السابق ليس النصوص بل دفع ( أعظم الفسادين بالتزام الادني).فضلا عن تقريره فى العديد من مؤلفاته لكثير من صفات شرعيه الدوله كالعدل كقوله " الفتاوى " في " رسالة في الحسبة " (
فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ وَلِهَذَا يُرْوَى : " اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً ). إذا هذا الموقف لعلماء المذهب الثاني لا يجوز اتخاذه حجه لتقرير شرعيه اى نظم سياسيه تابعه ظاهرا او باطنا، سياسيا او اقتصاديا او فكريا... للغرب، او مهادنه للكيان الصهيوني علنا او سرا.
مذهب قصر الشرعية على تطبيق العقوبات المقدرة : وهناك مذهب في الفكر القانوني والسياسي الاسلامى المعاصر يقصر المفهوم الاسلامى للشرعية" الذى يطابق عنده مع مفهوم الشريعة الاسلاميه " على تطبيق العقوبات المقدرة، ووجه الخطأ في هذا المذهب ان مفهوم الشريعة الاسلاميه اشمل من مفهوم العقوبات، حيث ان لمصطلح الشريعة دلاله أصليه ودلاله تبعية ، أما دلالته الاصليه فهي تشمل العبادات والمعاملات بنوعيها: المعاملات الفردية من أحوال شخصية ومعاملات الفرد من بيع وأجاره ورهن وكفالة... والمعاملات التي تنظم العلاقة بين الأفراد في الجماعة، وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم الاقتصادية السياسية القانونية... ويقول ابن تيميه(و إلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات‏...)‏ .وطبقا لهذه الدلالة فان مصطلح شريعة اشمل من مصطلح العقوبة، إذ ان العقوبات المقدرة هي جزء من الشريعة .إذ ( أن الشرائع والقواعد والآداب التي جاء بها الإسلام ليست مقصورة على الجرائم والمجرمين بل هي تنظيم لعلاقات الناس وهم يمارسون حياتهم العادية السوية، فتربط بينهم وتحيلهم إلى مجتمع إسلامي )( د.عصمت سيف الدولة، عن العروبة والإسلام، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1988)..( أما دلالته التبعية فهي تعنى النظام القانوني الاسلامى وما يتضمنه من نوعين من أنواع القواعد القانونية : القواعد – الأصول، ممثله في القواعد الآمرة أو الناهية،و التي عبر عنها القران بمصطلح " الحدود ". و القواعد -الفروع، التي محلها الفقه في الإسلام يقول ابن تيميه ( ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء‏:‏ شرع مُنَزَّل، وهو‏:‏ ما شرعه الله ورسوله‏.‏ وشرع مُتَأَوَّل، وهو‏:‏ ما ساغ فيه الاجتهاد‏.‏ وشرع مُبَدَّل، وهو‏:‏ ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع، أو البدع، أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع‏.‏ والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم). وهنا أيضا فان مصطلح الشريعة اشمل من مصطلح العقوبة الذى يتضمن نمطين من انماط الجزاء على خرق النظام القانوني الاسلامى (اى الدلالة التبعية لمصطلح الشريعة )،اى العقوبات الحدية و عقوبات التعزيز.
- للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان http://drsabrikhalil.wordpress.com) ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم الشرعية في الفكر القانوني المقارن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم العقوبة في الفكر القانوني الاسلامى المقارن
» مفهوم سيادة القانون في الفكر القانوني المقارن
» أهداف العقوبة في الفكر القانوني المقارن
» مفهوم الاغلبيه فى الفكر السياسى المقارن
» مفهوم الديموقراطيه في الفكر السياسي المقارن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الثقافة العربية :: الفكر الحر-
انتقل الى: