منتدى الثقافة العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع الحوار
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مفهوم السلطة الدينية في الفكر السياسي المقارن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صبرى محمد خليل خيرى




المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 08/05/2011

مفهوم السلطة الدينية في الفكر السياسي المقارن Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم السلطة الدينية في الفكر السياسي المقارن   مفهوم السلطة الدينية في الفكر السياسي المقارن I_icon_minitimeالسبت أغسطس 27, 2011 1:17 am

مفهوم السلطة الدينية في الفكر السياسي المقارن
د.صبري محمد خليل/ أستاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم sabri.khalil@hotmail.com
هناك العديد من مذاهب في تحديد طبيعة السلطة الدينية(الروحية )، يستند كل منها إلى تصور معين لطبيعة العلاقة بين السلطتين الدينية(الروحية) والسياسية(الزمنية):
أولا: فى الفكر السياسي الغربي:
الثيوقراطيه ومذهب الكهنوتية: ويستند إلى تصور معين لطبيعة العلاقة بين السلطتين الدينية والسياسية يجعل العلاقة بينهما علاقة تطابق وخلط ،ويتمثل في الثيوقراطيه اى الدولة الدينية بالمفهوم الغربي،ومن اشكالها نظريتي الحكم بالحق الالهى والعناية الالهيه.هذا التصور مرفوض إسلاميا لأنه يودى إلى تحويل المطلق عن قيود الزمان والمكان(الدين)، إلى محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما(الدولة أو السلطة)، أو العكس اى تحويل ما هو محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما (الدولة) إلى مطلق، اى إضفاء قدسيه الدين و اطلاقيته على البشر واجتهاداتهم المحدودة بالزمان والمكان ، و هو ما رفضه الإسلام حين ميز بين التشريع الذي جعله حقا لله والاجتهاد الذي جعله حقا للناس.
ومضمون هذا المذهب هو إسناد السلطة الدينية (و السياسية) إلى فرد أو فئة ، ينفرد او تنفرد بها دون الجماعة( رجال الدين). وهو مذهب مرفوض في الإسلام، قال تعالى(واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )، الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم ،بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم.
الليبرالية ومذهب العلمانية: ويستند إلى تصور معين لطبيعة العلاقة بين السلطتين الدينية والسياسية يجعل العلاقة بينهما علاقة فصل ،ويتمثل في العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة المسيحية ،تحولت إلي تيار فكرى معين ،ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ الاوربى، تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم ، انتهى إلي أقامه نظام علماني في موقفه من الدين، فردى في موقفه من المجتمع، راسمالى في موقفه من الاقتصاد، ليبرالي في موقفه من الدولة ،كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية، سادت أوربا نحو سبعه قرون. وبناءا على هذا فانه بالاضافه إلى أن هذا الحل لا يعبر عن الحل الإسلامي للمشكلة كما سنوضح ،فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في المجتمعات المسلمة هو أن تستبدل القيم والآداب والقواعد الاسلاميه (التي تشكل الهيكل الحضاري لهذا المجتمع)، بالقيم والآداب والقواعد الغربية ، لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية (التغريب).ومضمون هذا المذهب هو فصل السلطة الدينية (الروحية) لرجال الدين(الكنيسة)، عن السلطة السياسية التي يسندها إلى الشعب.
ثانيا : فى الفكر السياسى الاسلامى:
مذهب الاستخلاف الخاص(دينيه السلطه والتشريع): في إطار الفكر السياسي الاسلامى نجد مذهب يقارب مذهب الكهنوتيه،ويتمثل في مذهب الاستخلاف الخاص، والقائم على ان الحاكم ينفرد دون الجماعة بالاستخلاف عن الله في الأرض، وهو مذهب قال به بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين، وقال به الشيعة في حق ألائمه من أحفاد على (رضي الله عنه).ووجه الخطأ في هذا المذهب هو أن الاستخلاف الخاص مقصور على الأنبياء،وبختم النبوة وبوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا النوع من أنواع الاستخلاف، والقول بهذا المذهب يعنى المساواة بين الحاكم والنبي في الدرجة.
مذهب نفى السلطه الدينيه:كما ان هناك مذهب فى الفكر السياسى الاسلامى المعاصر ينكر ان فى الاسلام سلطه دينيه (روحيه)،ونجد نموذجا له الامام محمد عبده الذى كان يرى فى كتابه "الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»(أن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها أصل من أصول الإسلام، حيث هدم الإسلام بناء تلك السلطة ومحا أثرها ،حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم،فليس من الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه)، هذا المذهب يخلط بين الكهنوتيه التى هى انفراد فرد او فئه بالسلطه الدينيه دون الجماعه، وهى المنكوره فى الاسلام،والسلطه الدينيه التى لا ينكرها الاسلام، والتى يعبر عنها القران بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر، والتى يسندها للجماعه بموجب الاستخلاف العام كما سنوضح . وهذا المذهب يدل على تاثير الليبراليه على حركه التجديد الاسلامى التى ظهرت مطلع القرن السابق.
مذهب الاستخلاف العام(مدنيه السلطه ودينيه التشريع): واخيرا فان هناك مذهب الاستخلاف العام الذى يستند الى تصور معين لطبيعة العلاقة بين السلطتين الدينية والسياسية ،فيجعل العلاقه بينهما علاقة وحدة وارتباط (لا خلط اوتطابق) ،وتمييز (لا فصل) ،فهي علاقة وحده( لا خلط او تطابق) -بالتالي يقول بدينيه التشريع وليس السلطة كما في الثيوقراطيه- لان السلطة في الإسلام مقيده بالقواعد القانونية التي لا تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا ،وبالتالي لا يباح تجاوز، والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام، والتي تسمى باصطلاح القران الحدود ،إذا هي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ( البقرة: 229) ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ .(البقرة187).كما أنها علاقة تمييز( لا فصل) -وبالتالي يقول بمدنيه السلطة وليس التشريع كما في العلمانية-لان الإسلام ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها لله تعالى وحده استنادا إلي مفهوم التوحيد، والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا،والتي محلها الفقه في الإسلام ،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلي مفهوم الاستخلاف قال تعالى ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾.ثبت في صحيح مسلم عن حديث بريدة بن الحصيب قوله (صلى الله عليه وسلم) "إذا حاصرت حصناً سألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك".ولما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب حكماً حكم به فقال هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر" فقال: لا تقل هذا، ولكن قل هذا ما أرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
ومضمون هذا المذهب هو إسناد كل من السلطتين الدينية والسياسية للشعب – الجماعة بموجب مفهوم الاستخلاف.
فالسلطة الدينية (الروحية) (التي عبر عنها القران بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) مخوله بموجب الاستخلاف العام للجماعة﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾،لذا فان في الإسلام علماء بالدين وليس به رجال دين،والفارق بين المصطلحين ان المصطلح الاول يفيد التخصص، بينما الثاني يفيد الانفراد، ،وهو ما يعنى ان هناك وسيط بين الإنسان وخالفه (وإذا ساْلك عبادي عنى فاني قريب أجيب دعوه الداعي إذا دعاني).
والسلطة السياسية التي عبر عنها القران بمفهوم الأمر مخوله بموجب الاستخلاف العام أيضا للجماعة(وأمرهم شورى بينهم) ، أما الحاكم فنائب ووكيل عنها لها حق تعيينه ومراقبته وعزله ، يعرف الماوردي البيعة بأنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)(الأحكام السلطانية، ص 7 ).ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ).
- للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان http://drsabrikhalil.wordpress.com) )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم السلطة الدينية في الفكر السياسي المقارن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم الديموقراطيه في الفكر السياسي المقارن
» مفهوم الشرعية في الفكر القانوني المقارن
» مفهوم الملكية في الفكر الاقتصادي المقارن
» مفهوم الاغلبيه فى الفكر السياسى المقارن
» مفهوم العقوبة في الفكر القانوني الاسلامى المقارن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الثقافة العربية :: الفكر الحر-
انتقل الى: